الفاضل الهندي

434

كشف اللثام ( ط . ج )

والبطلان من الكافر مطلقاً ، والفرق بين المقرّ به تعالى وغيره . ( ولو لم يشترط ) نيّة التقرّب ( صحّ تدبير المرتدّ لا عن فطرة ) صحّة مراعاة ؛ لعدم انتقال تركته بالارتداد ( فإن تاب نفذ ) التدبير ( وإلاّ فلا ) للحجر ( و ) تدبير ( الكافر ) أصالة . ( فإن أسلم العبد بيع عليه من مسلم ، سواء رجع في تدبيره أو لا ) لبقاء المدبّر على الرقّ . خلافاً للقاضي فخيّره بين الرجوع في التدبير فيباع عليه وبين الحيلولة بينه وبين كسبه للمولى وبين استسعائه . ( فإن مات المولى قبل بيعه ) نفذ التدبير و ( تحرّر من ثلثه إن لم يكن قد رجع ) في التدبير ( فإن قصر الثلث تحرّر بقدره وكان الباقي للوارث ، فإن كان مسلماً استقرّ ملكه عليه وإلاّ قهر على بيعه من مسلم ) . ( ولو ارتدّ السيّد بعد التدبير لم يبطل تدبيره ) إلاّ إذا ارتدّ عن فطرة ( فإن مات ) ولو ( مرتدّاً عتق المدبّر من الثلث إن لم يكن ) ارتداده ( عن فطرة ) إذ لا خروج عن ملكه ولا حجر عليه فيما تقدّم الارتداد ( وان كان عنها لم ينعتق بموته لخروج ملكه عنه بالردّة ) ولا يجدي تنزيله منزلة الميّت . ( ولا يصحّ تدبير المرتدّ عن فطرة ) للخروج عن ملكه ، وأطلق الشيخ الصحّة من المرتدّ في المبسوط وهو مبنيّ على البقاء في ملكه . ( ويصحّ تدبير الأخرس ورجوعه بالإشارة ) كغيره من عقد أو إيقاع . ( ولو خرس بعد التدبير فرجع صحّ مع العلم بإشارته ) خلافاً لبعض العامّة فمنع من الرجوع بالإشارة مع تجويزه التدبير بها . ( الفصل الثالث : المحلّ ) ( وهو كلّ مملوك غير وقف ، فلا ينفذ تدبير غير المملوك وإن علّقه بالملك ) كما لا يصحّ إعتاقه ( ولا الوقف ) لأنّه ممّا لا يزال ( ويصحّ تدبير الجاني ) وإن تعلّق به حقّ المجنيّ عليه ، لأنّ للمولى أن يفديه وله تسليمه بعد